أنا أرسلت الموضوع لkonsبس يقول ما وصل
للنذر خمسة أقسام:
الأول: "النذر المطلق": هو أن يقول الرجل: لله عليّ نذر، ولا يسمي شيئا.
الثاني: "النذر اللجاج والغضب"
ما معنى "اللجاج والغضب"؟
يقصد بذلك المنع أو التأكيد أو الاعتذار
يقصد حثا، أو منعا، أو تصديقا، أو تكذيبا، ولا يقصد النذر، لا يقصد ما نذر عليه، وإنما يقصد حثا، أو منعا، أو تصديقا، أو تكذيبا.
الثالث: "المباح". قد يقول: علي شاة لزملائي.
القسم الرابع: "نذر لمعصية" ولا يجوز الوفاء به.
الخامس: "نذر الطاعة" ويجب الوفاء به.
إذن "نذر الطاعة" يجب الوفاء به، "نذر المعصية" لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين، "اللجاج والغضب" إذا لم يقصد ما نذر عليه، وإنما قصد حثا، أو منعا، أو تصديقا، أو تكذيبا؛ فهو مُخير بين أن يفعل ما نذر عليه، وبين أن يكفر كفارة يمين، وكذلك "النذر المباح" "والنذر المطلق".
أي هذه الأقسام يجب فيه فعل ما نذر عليه؟
الذي يجب عليه فعله "نذر الطاعة"، إذا نذر طاعة؛ فيجب عليه فعله.
أحسنت، إذن "نذر الطاعة" هو الذي يجب أن يفي بما نذر عليه هو الوحيد، وإنما بقية الأقسام الأربعة لا يجب، "النذر المباح"، "نذر اللجاج والغضب"، "النذر المطلق"، هذه لا يجب أن يفي بما نذر عليه، هو مخير بين أن يفي، وبين أن يكفر كفارة يمين، و"نذر معصية" لا يجوز أن يأتي بمعصية، وإنما يكفر كفارة يمين، معنى ذلك أن النذر لا ينفك عن أحد أمرين: إما أن يأتي بما نذر عليه، أو كفارة يمين؛ أي لا يمكن للإنسان أن ينذر ويخرج سالما ما عليه شيء، إما أن يفي بما نذر عليه، وإما أن يكون في ذلك كفارة يمين. هذه قاعدة معنا في هذا الباب.
وليست على التخيير في الأمرين مطلقة؟!
هي على التخيير في جميع الأقسام ما عدا "نذر الطاعة" يجب فعل الطاعة إن استطاع وإن عجز؛ فيها كفارة يمين.
لو أن أحدا نذر "نذر طاعة" ثم إنه تساهل، ولم يفِ بما نذر عليه، ولم يأتي بهذه الطاعة، ما العقوبة التي وردت في شأن من حصل منه ذلك؟ ما هي العقوبة؟ هل ورد في هذا شيء من النصوص؟
يقول ابن عبد البر -رحمه الله- إن عليه كفارة يمين
لكن ما هي العقوبة؟ إنسان نذر قال: لله علي نذر إن أغناني الله أن أبني مسجدا، أو أن أتصدق بمائة ألف، ثم أغناه الله –تعالى- ولم يفعل. ما هي العقوبة الواردة في حق هذا وأمثاله؟
ورد فيه الآية الكريمة: ? وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ ? [التوبة: 75]، فذكر الله -سبحانه وتعالى- أنهم لما تركوا ما وعدوا الله -سبحانه وتعالى- به بعد أن آتاهم الله من فضله؛ عاقبهم بعقوبة شديدة، وهي قوله: ? فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ? [التوبة: 77].
أحسنت، إذن ورد في ذلك وعيد شديد، وهي عقوبة شديدة، عقوبة معنوية قد لا يشعر بها الإنسان، وهي ما ورد في قول الله -عز وجل-: ? وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ?75? فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ ?76? فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ? [التوبة: 75 - 77].
العقوبة هي النفاق، أن يُوضع النفاق في القلب -والعياذ بالله- إلى الممات ? فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ?، ولهذا خطر عظيم، من نذر "نذر طاعة" ولم يفِ؛ فهو على خطر من أن تلحقه هذه العقوبة الشديدة، وهي أن يُلقى في قلبه النفاقُ -والعياذ بالله- إلى الممات، وهو من أشد ما يكون من أنواع العقوبة.
نعود بعد ذلك نكمل، كنا وصلنا إلى قول المؤلف: (ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام) هو قال: من نذر نذر طاعة؛ لزمه فعلها ثم ذكر الحديث، وقال (إن كان لا يطيقها كشيخ نذر صيام لا يطيقه؛ فعليه كفارة يمين) يعني إذا عجز عن نذر الطاعة؛ فعليه كفارة يمين، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر نذرا لا يطيقه؛ فكفارته كفارة يمين)، وقلنا: إن الصحيح أن هذا موقوف، لكن معناه صحيح.
قال: (ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يُجْزِه المشي إلا في حج أو عمرة) لأن المشي المعهود في الشرع هو المشي للحج أو العمرة، فإذا لم ينو شيئا معينا بهذا النذر؛ فإنه ينصرف إلى المشي للحج والعمرة.
قال: (فإن عجز عن المشي؛ ركب) يعني لو كان مثلا من مكان بعيد، وعجز عن المشي إلى مكة؛ فإنه يكفر كفارة يمين. لكن إذا كان يشق عليه، هو لم يعجز لكن عليه مشقة، مثلا إنسان في الرياض، ونذر أن يذهب أن يحج البيت ماشيا، أو أن يعتمر ماشيا من الرياض إلى مكة، والمسافة من الرياض إلى مكة تقارب ألف كيلو مترا، هذا عليه مشقة كبيرة؛ فهنا الصحيح أنه لا يلزمه أن يفي بنذره، وإنما يكفر كفارة يمين، إذا كان النذر فيه مشقة؛ يكفر كفارة يمين، إذا كانت مشقة غير معتادة، والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته فقال: (لتمشِ ولتركب) متفق عليه وفي رواية أبي داود: (وأن تكفر كفارة يمين).
فهنا هذه المسألة أفتى فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذن نذر الطاعة أحيانا قد يستطيع الإنسان الوفاء به لكن يلحق الإنسان مشقةٌ غير معتادة.
أما إذا كانت مشقة معتادة؛ فلا بد من الإتيان بهذه الطاعة، مثلا من نذر أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر هذه فيها مشقة لكن معتادة، من نذر أن يصوم كل اثنين فيها مشقة لكنها معتادة، لكن من نذر إن شفى الله مريضه، أو إن حصل له كذا أن يصوم سنة كاملة؛ فهنا فيها مشقة غير معتادة، فالصحيح في هذه المسألة أنه يكفر كفارة يمين، ولا يلزمه الوفاء بهذا النذر؛ لأن نذر الطاعة إذا كان في عبادة غير متعدية، وكان يلحق الناذر مشقة غير معتادة؛ فإن هذا النذر في الحقيقة نقول: إنه أصبح مكروها، ولم يعد نذر طاعة، ما دام فيه مشقة غير معتادة، وفيه عبادة غير متعدية؛ فالآن أصبح هذا نذرا مكروها وليس نذر طاعة؛ لأن كون الإنسان ينذر شيئا يشق عليه مشقة غير معتادة؛ هذا بالحقيقة لا يقال إنه مستحب، ولا يقال إنه نذر طاعة، ولهذا فإنه يكفر كفارة يمين.
قال ابن عبد البر -رحمه الله- قال: «السنة الثابتة في هذا الباب دالة على طرح المشقة فيه عن كل متقرب إلى الله تعالى بشيء منه»، ويؤيده قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في قصة أبي إسرائيل: (إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه)، فالله –تعالى- غني أن يعذب هذا العبد نفسه بمثل هذه المشقة غير معتادة.
قال المؤلف -رحمه الله-: (وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع؛ صام متفرقا وكفر) هذا الإنسان قال: إن حصل لي كذا؛ فلله عليّ نذر أن أصوم أربعة أشهر متتابعة، ثم عجز عن التتابع؛ فنقول: يصوم أربعة أشهر متفرقة، ويكفر كفارة يمين عن ترك التتابع.
قال: (وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه؛ خُيِّرَ بين استئنافه، وبين البناء والتكفير) يعني نذر أن يصوم شهرين متتابعين، ثم حصل له عذر مرض مثلا فانقطع التتابع هنا لمرض لعذر؛ فهنا هو مخير بين أن يُكمل ويكفر كفارة يمين، وبين أن يستأنف ولا يكون عليه كفارة.
قال: (وإن تركه لغير عذر؛ وجب استئنافه؛ لأنه نذر طاعة) لكن بالقيد الذي ذكرناه وهو ما لم يشق عليه مشقة غير معتادة.
(وإن نذر معينا فأفطر في بعضه؛ أتمه، وقضى، وكفر بكل حال) يعني نذر أن يصوم هذا اليوم يوما بعينه ثم إنه أفطر في هذا اليوم؛ فيلزمه إتمامه، وقضاؤه، والكفارة